ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٣]
٩٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٩٤]
٩٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
[الحديث ٩٥]
٩٥سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي
الحديث الثالث و التسعون:
قوله عليه السلام: جلد خمسين سوطا المشهور أن عليه الحد كاملا.
و قال الوالد العلامة روح الله روحه: يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا، أو يحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
و قيل: يحمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد.
الحديث الرابع و التسعون: ضعيف على المشهور.
و مضى بعينه قبل ذلك بثمان ورقات [١].
الحديث الخامس و التسعون: ضعيف.
[١]برقم: ١٧٠ من باب حدود الزنا.