ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - الحديث ٧٧
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا يُنَافِي خَبَرَ سَمَاعَةَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْعَفْوِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ عِلْمِهِ بِهِ وَ إِنَّمَا كَانَ لَهَا الْعَفْوُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٧٧]
٧٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً
قوله عليه السلام: لا و لا كرامة
و قال في المسالك: يسقط لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه، و لا فرق بين الزوجة و غيرها، و لا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم و قبله، و للشيخ قول بأن المقذوفة لو رفعت إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو.
و الصدوق في المقنع استثنى الزوجة، فليس لها العفو مطلقا عملا بهذه الرواية [١].
الحديث السابع و السبعون: حسن.
و قال في القاموس: الحلم بالضم و بضمتين الرؤيا [٢].
[١]المسالك ٢/ ٤٣٥. [٢]القاموس المحيط ٤/ ٩٩.