ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ٣١
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.
[الحديث ٣٠]
٣٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَى لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.
[الحديث ٣١]
٣١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى قَالَ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ
و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا. و يجلد بثيابه
و لا يجرد، و يقتصر على الضرب المتوسط، و لا يبلغ به الضرب في الزنا [١]. الحديث الثلاثون:
قوله عليه السلام: إلا سوطا لأن الحد يسقط برقية المقذوف، فيلزم ذلك تعزيرا، و المشهور اشتراط الحرية في المقذوف، بل لا خلاف فيه.
الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٦- ١٦٧.