ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٣ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَرَى فِيهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ قَدْ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ
و قال في المسالك: إن كان اللواط دون الإيقاب- بأن فعل بين الأليتين
أو بين الفخذين- فقد اختلف الأصحاب في حكمه، و المشهور الجلد لكل منهما، ذهب إلى
ذلك المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و سائر
المتأخرين. و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية و تبعه القاضي و جماعة: يرجم إن كان محصنا، و إلا جلد مائة جمعا بين الروايات. و يظهر من الصدوقين و ابن الجنيد وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه في
غير الموقب، و جعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى، آخذا من رواية حذيفة بن منصور
و حمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل [١]. الحديث الرابع:
و في بعض النسخ و الكافي هكذا: عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام [٢].
[١]المسالك ٢/ ٣٣٣. [٢]فروع الكافي ٧/ ١٩٩، ح ٥.