إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٨ - تعدد شرط و وحدت جزا
فافهم [١] (١)
و اما رفع [٢] اليد عن المفهوم في خصوص احد الشّرطين و بقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه الا بدليل آخر الا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر فتدبّر جيّدا(٢).
(١)- شايد اشاره به همان مطلبى است كه در پاورقى كتاب، ذيل عبارت: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ...» آوردهايم.
(٢)- وجه پنجم: اين احتمال در كلام مصنّف رحمه اللّه بسيار مختصر بيان شده.
از ابن ادريس- علامه حلّى- نقل شده كه: مفهوم و منطوق يكى از آن دو قضيه شرطيّه را اخذ و از ديگرى صرفنظر مىنمائيم و ايشان در محلّ بحث، قضيّه شرطيّه اوّل را اخذ نموده و فرمودهاند: خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر، مؤثّر است و چنانچه خفاء اذان تحقّق پيدا نكند، وجوب قصر، ثابت نيست خواه خفاء جدران محقّق باشد يا نباشد.
يعنى: ايشان، شرطيّه اوّل را منطوقا و مفهوما اخذ نموده و شرطيّه دوّم را كالعدم فرض كرده است.
مصنّف رحمه اللّه: چه دليل يا مرجّحى وجود دارد كه ما يك قضيّه شرطيّه را اخذ و از
[١]الف: و لعله اشارة الى ما اشرنا اليه من رجوع الوجه الرّابع الى الوجه الاوّل و عدم كونه وجها مستقلا فى قباله. ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٩١.
ب: هذا آخر الامر الثانى و قد توجد فى النسخ المطبوعة فى ايام حياة المؤلف اضافات عقيب قوله:
«فافهم» و علق المصنف عليها فى الهامش تعليقة مختصرة ثم عدل رأيه و شطب عليها و على التعليقة، هذا ما افاده استاذنا الشارح دام ظله.- «محى الدين المامقانى». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٧٩.
[٢]و هو محكى عن الحلى- فى السرائر ١/ ٣٣١- حيث قال بوجوب القصر عند خفاء الاذان و عدمه عند عدمه. ر. ك: كفاية الاصول طبع انتشارات لقمان ٢/ ٢٩٦.