إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٥ - تعدد شرط و وحدت جزا
و امّا بجعل الشّرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدّد الشّرط قرينة على أنّ الشّرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان.
و لعلّ العرف يساعد على الوجه الثّاني، كما أن العقل ربما يعيّن هذا الوجه، بملاحظة أنّ الامور المتعدّدة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثّرا في واحد، فانّه لا بدّ من الرّبط الخاصّ بين العلّة و المعلول، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد، فلا بدّ من المصير الى أنّ الشّرط في الحقيقة واحد، و هو المشترك بين الشّرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم [١] و بقاء اطلاق الشّرط في كلّ منهما على حاله، و ان كان بناء العرف و الاذهان العامّيّة على تعدّد الشّرط و تأثير كلّ شرط بعنوانه الخاصّ،(١).
سؤال: آيا طبق احتمال سوّم مفهوم هم ثابت است يا نه؟
جواب: آرى! كأنّ از ابتدا چنين گفته شده: «اذا خفى الاذان و الجدران معا يجب القصر» و مفهومش اين است كه: «اذا لم يخف الاذان و الجدران معا لا يجب القصر» كه قضيّه اخير، داراى سه فرد است [٢].
(١)- وجه چهارم: مقدّمه: اگر دو شىء- دو علّت- در يك غرض و در يك معلول،
[١]الف: لا يخفى ان القول بهذا الوجه لا يستلزم رفع اليد عن المفهوم كما بيناه سابقا.- مشكينى رحمه اللّه- ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى ١/ ٣١٤.
ب: در وجه چهارم اصلا مسأله وجود مفهوم و عدم مفهوم، مطرح نيست بلكه مسأله مدخليت دو شرط در يك جزا، مطرح است خواه مفهوم، مطرح باشد يا نباشد.
[٢]الف: خفاء اذان، محقق بشود امّا خفاء جدران تحقق پيدا نكند. ب: خفاء جدران، ثابت باشد امّا خفاء اذان محقق نشود. ج: خفاء هيچيك از آن دو تحقق پيدا نكند.