إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - اقسام تعلق نهى به عبادت
و أمّا القسم الرّابع فالنّهي عن الوصف اللازم مساوق للنّهي عن موصوفه، فيكون النّهي عن الجهر [١] في القراءة مثلا مساوقا للنّهي عنها، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنه فعلا، كما لا يخفى(١).
نيست امّا چنانچه داراى عنوان عبادت باشد، نفس شرط، داخل در بحث است و اگر شرط، باطل شد، بطلانش به علّت اينكه مشروط، بدون شرط، باطل است، مقتضى بطلان عبادت مىباشد.
(١)- ٤ قسم چهارم، اين است كه نهى به وصفى متعلّق شود كه آن وصف، با عبادت، ملازم است [٢].
سؤال: اگر مكلّفى نماز اخفاتى [٣] را جهرا قرائت كرد [٤] و متعلّق نهى را خارجا اتيان نمود آيا قرائت مذكور مىتواند صحيحا واقع شود و مىتوان بين «قرائت» و «جهر» تفكيك نمود يا اينكه محال است بين وصف و موصوف، تفكيك قائل شد و در نتيجه گفت: اشكالى ندارد كه ذات قرائت، صحيح و مأمور به باشد امّا وصف قرائت- يعنى جهر- منهى عنه است.
[١]اعلم ان الجهر شدة فى الصوت و تأكد فى وجوده و الوجود المتأكد لما كان منحلا الى مراتب متكثرة هى حصص للطبيعى جاز اجتمع الامر و النهى فيه لان موضوع الامر غير موضوع النهى فالقراءة الجهرية جاز أن تكون بذاتها مأمورا بها و بوصفها منهيا عنها نظير ما لو اذن المالك ان يستعمل من طعامه مثقال فاستعمل مثقالان استعمالا واحدا اذ يكون استعمال مثقال مباحا و استعمال مثقال محرما و عليه فلو جهرت المرأة فى القراءة و الاذان بنحو يسمع صوتها الاجنبى متلذذا بنحو يؤدى الى حرمة الجهر صح اذانها و قراءتها و أثمت بالجهر كما هو مذهب جماعة كالوحيد البهبانى و صاحب الحدائق و غيرهما. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٣٤.
[٢]نه اينكه عبادت، با آن وصف، ملازم باشد.
[٣]مانند نماز ظهر.
[٤]درحالىكه مولا فرموده «لا تجهر بقراءتك».