إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٣ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت
نعم لو قيل [١] بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثّرة في المبغوضية و لو لم تكن [الغلبة] بمحرزة، فاصالة البراءة غير جارية [غير مجدية] بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكّمة و لو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء و الشّرائط، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشّك في المبغوضيّة، فتأمّل(١).
(١)- ممكن است كسى بگويد در محلّ بحث، اصالت الاشتغال جارى مىشود نه اصل برائت زيرا برائت در موردى جريان پيدا مىكند كه هم در «حرمت» و هم در «ملاك حرمت» شك داشته باشيم به خلاف محلّ بحث كه ملاك حرمت براى ما مسلّم است منتها نمىدانيم ملاك حرمت بر ملاك امر غلبه پيدا كرده است يا نه، در اين صورت مىگوئيم اگر علم به اصل ملاك حرمت داشته باشيد، همان علم، تكليف را- در هر مرتبهاى كه باشد- بر شما منجّز مىكند مثلا اگر اجمالا بدانيد فلان شىء، حرام است اما مرتبه حرمت را ندانيد كه آيا از مراتب ضعيف، متوسّط و يا قوى هست، همان علم به اصل حرمت، كافى هست كه تكليف را بر شما منجّز كند زيرا اصل و اساس آن براى شما مسلّم و معلوم است.
[١]كما هو غير بعيد كله بتقريب ان احراز المفسدة و العلم بالحرمة الذاتية كاف فى تأثيرها بمالها من المرتبة و لا يتوقف تأثيرها كذلك على احرازها بمرتبتها و لذا كان العلم بمجرد حرمة شىء موجبا لتنجز حرمته على ما هى عليه من المرتبة و لو كانت فى اقوى مراتبها و لاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتها كما لا يخفى. هذا لكنه انما يكون اذا لم يحرز ايضا ما يحتمل أن يزاحمها و يمنع عن تأثيرها المبغوضية و اما معه فيكون الفعل كما اذا لم يحرز انه ذو مصلحة او مفسدة مما لا يستقل العقل بحسنه او قبحه و حينئذ يمكن ان يقال بصحته عبادة لو اتى به بداعى الامر المتعلق بما عليه من الطبيعة بناء على عدم اعتبار ازيد من اتيان العمل قربيا فى العبادة و امتثالا للامر بالطبيعة و عدم اعتبار كونه ذاتا راجحا كيف و يمكن ان لا يكون جل العبادات ذاتا راجحا بل انما يكون كذلك فيما اذا اتى بها على نحو قربى. نعم المعتبر فى صحة العبادة انما هو ان لا يقع منه مبغوضا عليه كما لا يخفى و قولنا:
«فتأمل» اشارة الى ذلك. «منه قدس سره». ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤١٦.