إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت
نسبت به حرمت، اصل برائت جارى مىكنيد و چنانچه اصالت البرائت جارى شد، نتيجهاش اين است كه: صلات در دار غصبى دچار مانع و مبغوضيّت موجب بطلان نيست پس نماز در خانه مغصوب، صحيح است.
قوله: «... و لو قيل بقاعدة الاشتغال [١] فى الشك فى الاجزاء و الشرائط [٢] ...».
در فرض مسئله، نماز در خانه غصبى، صحيح است گرچه گفته شود در دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى بايد قاعده اشتغال را جارى نمود زيرا: در آنجا ريشه و اصل مانعيّت براى ما معلوم نيست امّا در محلّ بحث، علّت مانعيّت، حرمت است. اگر صلات در دار غصبى، حرام باشد، مانعيّت دارد در غير اين صورت مانعيّت ندارد و در نفس حرمت، اصل برائت جارى مىشود.
خلاصه: تاكنون در محلّ بحث، قائل به اجراء برائت شدهايم.
[١]يعنى: يفترق المقام عن مورد الشك فى الجزئية و الشرطية بان اجراء البراءة لنفى الجزئية او الشرطية لا يوجب الجزم بالصحة بل يحتمل معه بطلان العمل المأتيّ به واقعا على تقدير الجزئية او الشرطية واقعا فيمكن القول بوجوب الاحتياط فيه للشك فى سقوط التكليف فيه الناشى من الشك فى الاتيان بموضوعه و اجراء البراءة عن الحرمة فى المقام يوجب العلم بصحة المجمع فيعلم بسقوط وجوبه لان المانع من صحة المجمع هو الحرمة الفعلية الموجبة لصدق عنوان المعصية على فعل المجمع فلا يمكن التقرب المعتبر فى العبادة فاذا جرى اصل البراءة لنفى الحرمة امكن التقرب بالمجمع لعدم كونه معصية واقعا. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤١٥.
[٢]و الموانع فانها تجرى فى الامور المذكورة اذا صح اخذها فى لسان الدليل الشرعى قيودا للمكلف به لا فيما اذا كانت قيودا عقليه ناشئة من نفس التكليف كما فيما نحن فيه فان مانعية الغصب عن الصلاة انما تنشأ من العقل لو كانت الحرمة الفعلية للغصب فى المجمع محققة لا فيما لم يكن بفعلية لجهة من الجهات كالاضطرار و النسيان و الجهل بالموضوع او الحكم قصورا لا تقصيرا. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٤٨.