إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦١ - اقسام انصراف
فانّه يقال: مضافا الى أنّه انّما قيل لعدم استلزامه له، لا عدم امكانه، فانّ استعمال المطلق في المقيّد بمكان من الامكان أنّ كثرة ارادة المقيّد لدى اطلاق المطلق و لو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس [١] كما في المجاز المشهور، أو تعيينا
قبول ما هم هست امّا شما در مسأله مطلق و مقيّد مىگوئيد: مطلق هميشه در معناى اطلاقيش استعمال مىشود و حتّى اگر مطلق را مقيّد نمائيد، مثلا ابتدا بگوئيد: «اعتق الرّقبة» و سپس بگوئيد: «لا تعتق الرّقبة الكافرة»، تقييد مذكور، مستلزم مجازيّت نيست زيرا «رقبه» اسم جنس است و هميشه در ماهيّت، استعمال مىشود و قيدش را از «لا تعتق الرّقبة الكافرة» استفاده مىكنيم.
سؤال: فرضا اگر استعمال مذكور، هزار مرتبه تكرار شود، انصراف تحقّق پيدا مىكند؟
جواب: خير! زيرا شما رقبه را در معناى حقيقيش استعمال نموديد و استعمال لفظ در معناى حقيقى و اطلاقى، موجب انصراف نمىشود.
آرى اگر تقييد، مستلزم مجازيّت باشد، لازمه تجوّز، اين است كه رقبه در غير موضوع له- يعنى: رقبه مؤمنه- استعمال شود و اگر آن استعمال تكرار شود، انصراف، محقّق مىشود و معنائى برخلاف حقيقت تحقّق پيدا مىكند- با اختلافى كه بين مراتب
[١]الظاهر ان مراده من مزية الانس الجامع بين المرتبتين الاوليين، غاية الامر انه لم يذكر فى مقام التشبيه الا ما شابه الاخيرة منهما لما تقدم من ان مرتبة الانصراف الموجب للتعيين مشابهة للمجاز المشهور و التى قبلها مشابهة للمجاز الراجح و هذه هى القرينة على كون قوله «يكون ذلك» اشارة الى جميع المراتب كما ان المراد من التعيين و الاختصاص: هو الجامع بين مرتبتى الاشتراك و النقل و ان لم يذكر الا ما شابه الاخير و هو المنقول بالغلبة. و السر فى التشبيه به لا بمطلق المنقول معلوم لان الوضع فى غير المنقول بها ليس بكثرة الاستعمال فالمتعين التشبيه به بالخصوص .... مشكينى رحمه اللّه ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى ١/ ٣٨٩.