إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - استقرا
الامر الثّالث [١]: الظّاهر [٢] لحوق تعدّد الاضافات بتعدّد العنوانات و الجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان نعدّد
دست نداريد بلكه فقط «علم اجمالى» داريد كه دست شما در يك زمانى متنجس شد امّا نمىدانيد آن موقع، زمان ملاقات با آب ظرف «الف» بوده يا زمان ملاقات با ظرف «ب» كه در اين صورت، مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند:
«لا مجال لاستصحابها [٣] [لكونهما كمجهولى التاريخ] بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة».
[١]مطالب اين بحث- الامر الثالث- مربوط به افاضات استاد معظّم «مدظلّه» نمىباشد بلكه «نگارنده» با استفاده از درس سائر اساتيد معظّم به رشته تحرير درآورده.
[٢]ان الاصوليين قد عاملوا فى مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة العموم من وجه مطلقا من غير ابتناء له على امتناع الاجتماع او على عدم وجود المقتضى لاحد الحكمين و يظهر من معاملتهم هذه ان امثال ما ذكر خارج عن موضوع مسألة الاجتماع و لعله لاجل توهم ان مجرد تعدد الاضافة مع الاتحاد بحسب الحقيقة لا يوجب تعدد العنوان و موضوع مسألة الاجتماع ما كان كذلك اى يجب ان يكون فيه متعلق الامر و النهى متعددا بحسب العنوان كالصلاة و الغصب و ان كان بينهما عموم مطلق كالحركة و عدم التدانى الى دار كذا فاشار المصنف الى فساد هذا التوهم بقوله «الظاهر لحوق تعدد الاضافات ...» ر. ك: شرح كفايه الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٥٠.
[٣]الف: يعنى نجاست معلوم بالاجمال.
ب: اما لمعارضته باستصحاب الطهارة او لعدم جريانه بذاته- كما هو المختار للمصنف رحمه اللّه على ما يأتى بيانه فى محله إن شاء الله- و مثله ما لو علم بالطهارة و الحدث و لم يعلم المتقدم منهما و المتأخر، و الفارق بين هذا الفرض و ما قبله هو العلم بتاريخ النجاسة فيما قبله المصحح لاستصحابها، و لو بنى على تعارض الاستصحابين فيما لو علم تاريخ احد الحادثين و جهل تاريخ الآخر تعارض فى الفرض الاول استصحاب النجاسة و استصحاب الطهارة فيرجع الى قاعدة الطهارة ايضا كالثانى هذا و لا يخفى ان الترجيح بما ذكر او بغيره يختص بما اذا كان كل من مقتضى الامر و النهى تعيينيا اما لو كان مقتضى احدهما تعيينيا و مقتضى الآخر تخييريا فقد عرفت انه لا مجال فيه للترجيح بوجه فان الاول هو المؤثر و لا يصلح الثانى لمزاحمته. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٢٠.