جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٣
و لو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب أو من الأم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا (١)، و كذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما. (٢)
و لو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث، لكلّ منهم تسع و في يده تسع و نصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.
و لو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما، سواء
ان جميعه يؤدي من نصيب المقر مع السعة، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد بالنسبة، و كذا يجيء على احتمال التشريك.
قوله: (و لو أقر الأخ من الأم بأخ امّا من الأب أو من الأم أو منهما، فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا).
[١] و هي السدس و ذلك لأنّ مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث، لكل منهما سدس، فليس في يده فضل عن استحقاقه. و على الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع يشتركان فيه.
قوله: (و كذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما).
[٢] لأنّه يأخذ معهما سدس كملا، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله: (و لو كانا من الأم فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع، و في يده تسع و نصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع).
تنقيحه: أنّ للإخوة من الام ثلث التركة بينهم بالسوية، لكل منهم ثلثه و هو تسع و بيده أعني المقر سدس و هو تسع و نصف، فيكون معه زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع و هو ثلث السدس، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين، لأنّا نطلب ما لا له تسع و لتسعة ربع و هو مضروب أربعة في تسعة.
قوله: (و لو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما