جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤ - و أما الموقوف عليه
و يندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية، فإنّه يندرج تحته كل من انتسب الى على عليه السلام من جهة الأب و لا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي. (١)
و لو وقف على من اتصف بصفة، أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه النسبة، كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور و الإناث.
و لو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار، و قيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، و قيل: أربعين دارا. (٢)
قوله: (و يعطى من انتسب بالأب دون الأم خاصة، كالعلوية فإنّه يندرج تحته كل من انتسب الى علي عليه السلام من جهة الأب، و لا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي).
[١] لأنّ ولد البنت لا ينتسب إلى أبيها عند أكثر الأصحاب، و قد سبق تحقيق المسألة في الخمس، و المخالف في الموضعين واحد، و الأصح ما عليه الأكثر.
قوله: (و لو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا إنّه جار، و قيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، و قيل: أربعين دارا).
[٢] الأول: هو مختار المصنف و جماعة من الأصحاب [١]، و هو الأصح، لأنّ الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية.
و الثاني: قول أكثر الأصحاب، [٢] و هو المشهور بينهم، و إن كانت عبارة ابن البراج تؤدي ما ليس مرادا له [٣]، ذكرها المصنف في المختلف و بيّن ما فيها [٤].
[١] منهم المحقق في الشرائع ٢: ٢١٥.
[٢] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٠، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٥٩٩، و سلار في المراسم: ١٩٨.
[٣] المهذب ٢: ٩١.
[٤] المختلف: ٤٩٤.