جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٩ - ح لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن
و لو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا. (١)
[ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن]
ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا، و يبقى له ثلث آخر. (٢)
يقتضيه الدليل، إلّا أنّ الأولى هو ما ذكره الأصحاب.
قوله: (و لو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا).
[١] قد علم حال الأخ من الام ممّا سبق على كل واحد من الاحتمالين، و لا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب و لا بتكذيبه أمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله و الفريضة، على الأول من ستة و ثلاثين، و على الثاني من ثمانية عشر.
قوله: (لو اعترفت الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا و يبقى له ثلث آخر).
[٢] وجه إعطاء الثانية نصف الثمن: إنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك، فلا أثر لتصديقها بالأولى و تكذيبها.
فأمّا إذا أقر بثالثة و اعترف الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره و اعتراف الثانية، و نصفه باعتراف الاولى، فيستعيد من الاولى النصف و من الثانية السدس، لأنّه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن، يدفع منه ثلثا