جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٥ - و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده
و لو أقر أحد الأخوين بولد و كذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده. (١)
[و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده]
و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، و لو لم يكن ولد أعطاه النصف، (٢)
قوله: (و لو أقر أحد الأخوين بولد و كذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده).
[١] و لا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني، لوصول نصيب كلّ من الولدين إليه.
قوله: (لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، و لو لم يكن ولد أعطاه النصف).
[٢] إنّما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين، و ذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير. و حينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه، لأنّه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين، و معه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.
و معلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس، و لهما معه السدسان، و الزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم في صورة يقع الرد يدفع ممّا في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج، و ليس ذلك نصفا و لا ربعا.
و لو كان المقر الأب و لا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا، و لو كانت الام مع الحاجب الى السدس فلا شيء، و بدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج.
و لو كان الولد دفع ممّا في يده ممّا فضل عن نصيبه مع الزوج، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع ممّا في يده ربع التركة. و كذا لو أقرت الأنثى معهما، و لو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا، و منه يعلم حكم الإقرار بالزوجة.