جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٤ - ه لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب
و لو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع، و للولد الثمن، و للزوجة الثمن. (١)
[ه: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب]
ه: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب، و ثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف، و لو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما. (٢)
و لو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع، و للولد الثمن، و للزوجة الثمن).
[١] لا يخفى أنّ المراد بقوله: (فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد) أنّ للولد ما زاد على الثمن سهم الزوجة، و ما ذكره المصنف من الضابط حق، و اعتبر كون الوارث وارثا ظاهرا، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقراره، لأنّه إقرار على الغير، و لا يخفى أنّ كونه وارثا في الواقع مناف لصحة إقراره فيمتنع اعتباره.
و متى أقر الوارث ظاهرا بمساو دفع اليه ممّا في يده بنسبة نصيب المقر به من التركة، فلو كان المقر أحد الابنين دفع ثلث ما في يده، و على الاحتمال نصفه و لو قال: دفع ممّا بيده ما زاد على نصيبه مع المقر به لكان أوفق للمختار. و إنّما تدفع الزوجة مع تكذيب الاخوة الثمن، لأنّه الفاضل عن نصيبها بيدها و على الاحتمال سبعة أثمانه.
قوله: (لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب و يثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف، و لو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما).
[٢] لما كان الإقرار بهما دفعة لم يلزم اختصاص أحدهما بالتركة.
و إنّما لم يلتفت الى تناكرهما، لأنّ مقتضى الإقرار استحقاقهما الإرث معا، و هو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا. و لو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم، صرّح به في التحرير [١]، و ينبغي أن يقيّد بما إذا لم يكن المقر و الأخ عدلين و إلّا كانت التركة للآخر و لا غرم.
[١] تحرير الأحكام ٢: ١٢١.