جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٣ - د لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدقها الإخوة فالمال للولد
غرم المقر الثلث. (١)
و لو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول، و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم. (٢)
[د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد]
د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.
و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.
المقر الثلث).
[١] أمّا إذا صدّقه فلأنّ الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه اليه، و يغرّم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذّب الإقرار بالثالث، و إن صدّق فالثلث خاصة.
و إن كذّبه الأول غرّم الثلث، لأنّه فوّت عليه بإقراره ثلث التركة، و لا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين و عدمه كما سبق، و لا يخفى أنّ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه الى ما سبق.
قوله: (و لو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم).
[٢] أمّا إن التركة للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول، و إنّما يستقيم هذا إذا كانا عدلين، و إلّا كان له النصف خاصة إذا لم يعترفا له إلّا به، و النسب لم يثبت كما نبّه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه و نبّه عليه قول المصنف في المسألة الاولى من هذا الفرع: (و يغرم النصف للثاني و إن أنكر الثاني الأول) و أمّا انه لا غرم فلأنّه لم يقع من الأخ تفويت حق أوفر به لأحدهما.
قوله: (لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدّقها الاخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر أقر بأولى، و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،