جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٧ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و لو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده. (١)
و لو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته. (٢)
و لو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين ثبت النسب و الميراث و إلا أخذ من حصتهما بالنسبة (٣)، و لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين ثبت نسبه و حاز الميراث و لا دور، (٤)
قوله: (و لو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده).
[١] لأنّه لو ثبت نسبها لكان لها مع الابنين خمس الأصل و بيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره و نصف ذلك و هو خمس النصف، و على الاحتمال يدفع ثلث ما في يده.
قوله: (و لو أقرا معا ثبت للمقر به كمال حصته).
[٢] أي: لو أقر الابنان، و وجهه انحصار الإرث فيهما، و هو ظاهر.
قوله: (و لو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين ثبت النسب و الميراث و إلّا أخذ من حصتهما بالنسبة).
[٣] أمّا إذا كانا عدلين فلأن النسب يثبت بشهادة العدلين، و لا أثر لاعتبار الإرث.
و أمّا مع عدم العدالة فلأنّ النسب لا يتبعض فينفذ إقرار المقرين في استحقاقهما من الإرث، فينظر كم قدر استحقاق المقر به من مجموع التركة لو ثبت نسبه؟ و كم نسبته الى المجموع، فيؤخذ من حصتهما بتلك النسبة، فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما، و على الاحتمال الآخر تكون حصتهما بينهما و بينه موزعة على قدر الاستحقاق.
قوله: (و لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين ثبت نسبه و جاز الميراث و لا دور).
[٤] أشار بذلك الى الرد على كلام الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال: يثبت