جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٤ - ه الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى
أسداس شيء، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء يعدل ستة فهي لزيد و لبكر ثمانية. (١)
و لو قال: لزيد عشرة إلّا ثلث ما لبكر، و لبكر خمسة عشر إلّا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر خمسة عشر إلّا نصف شيء، فلزيد عشرة و سدس
أسداس، فالشيء يعدل ستة فهي لزيد و لبكر ثمانية).
[١] قد علم هذا الطريق و ما حذف منه و هو سدس شيء ممّا مضى و هنا طريق آخر، و هو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه و يسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا، تأخذ نصفها- و هو خمسة ناقصة نصف شيء- و تزيده على ما فرضناه لزيد- و هو ثلاثة أشياء- يكون خمسة و شيئين و نصفا يعدل عشرة، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين و نصف فالشيء اثنان، فلزيد ستة و لبكر عشرة إلّا ثلثها.
و طريق آخر، و هو أن نقول: استثني من أحد الإقرارين النصف و من الآخر الثلث، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين- و كلاهما واحدا- فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها و تسميها المقسوم عليه، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزأين بعد إسقاطه في مخرج الآخر، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف و هو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين، تقسمها على العدد المقسوم عليه و هو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد، و تضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث و هو اثنان في مخرج النصف و هو اثنان يكون أربعة، تضربها في العشرة يكون أربعين، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية و هي ما لبكر.
قوله: (و لو قال: لزيد عشرة إلّا ثلث ما لبكر و لبكر خمسة عشر إلّا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر خمسة عشر إلّا نصف شيء، فلزيد عشرة