جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الوقوف و العطايا
٧ ص
(٢)
المقصد الأول الوقف
٧ ص
(٣)
الأول في أركانه
٧ ص
(٤)
المطلب الأول الصيغة
٧ ص
(٥)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٣٦ ص
(٦)
أما الواقف
٣٦ ص
(٧)
و أما الموقوف عليه
٣٨ ص
(٨)
المطلب الثالث الموقوف
٥٤ ص
(٩)
الفصل الثاني في الأحكام
٦١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في اللواحق
٨٨ ص
(١١)
المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة
١١٧ ص
(١٢)
الأول في السكنى
١١٧ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الصدقة
١٢٨ ص
(١٤)
الفصل الثالث في الهبة
١٣٤ ص
(١٥)
الأول في أركانها
١٣٤ ص
(١٦)
الأول العقد
١٣٤ ص
(١٧)
الثاني الموهوب
١٤٣ ص
(١٨)
الثالث القبض
١٤٨ ص
(١٩)
المطلب الثاني في الأحكام
١٥٧ ص
(٢٠)
المقصد الثالث في الإقرار
١٨٦ ص
(٢١)
الأول في أركانه
١٨٦ ص
(٢٢)
الأول الصيغة
١٨٦ ص
(٢٣)
الثاني المقر
٢٠٠ ص
(٢٤)
و المحجور عليه سبعة
٢٠١ ص
(٢٥)
أ الصبي
٢٠١ ص
(٢٦)
ب المجنون
٢٠٣ ص
(٢٧)
ج المكره
٢٠٥ ص
(٢٨)
د المفلس
٢٠٨ ص
(٢٩)
و المريض
٢٠٨ ص
(٣٠)
ز العبد
٢١٥ ص
(٣١)
الثالث المقر له
٢٢١ ص
(٣٢)
أ أهلية التملك
٢٢١ ص
(٣٣)
ب عدم التكذيب
٢٣٠ ص
(٣٤)
المطلب الرابع في المقر به
٢٣٦ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في الأقارير المجهولة
٢٤٤ ص
(٣٦)
أ إذا قال له علي شيء ألزم البيان
٢٤٤ ص
(٣٧)
ب لو قال له علي مال قبل تفسيره بقليله و كثيره
٢٥٢ ص
(٣٨)
ج إذا قال له علي كذا فهو كالشيء
٢٥٧ ص
(٣٩)
د إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله
٢٦٥ ص
(٤٠)
ه الجمع يحمل على أقله و هو ثلاثة
٢٦٧ ص
(٤١)
و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
٢٦٨ ص
(٤٢)
ز لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد
٢٨٠ ص
(٤٣)
ح لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين
٢٨٣ ص
(٤٤)
ط لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان
٢٨٥ ص
(٤٥)
ي لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان
٢٩١ ص
(٤٦)
يا لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو
٢٩٢ ص
(٤٧)
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٢٩٥ ص
(٤٨)
الأول في الاستثناء
٢٩٥ ص
(٤٩)
أ حكم الاستثناء و المستثني منه متناقضان
٢٩٥ ص
(٥٠)
ب الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه
٢٩٦ ص
(٥١)
ج الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة
٢٩٧ ص
(٥٢)
د الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى
٢٩٨ ص
(٥٣)
ه الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى
٢٩٩ ص
(٥٤)
المطلب الثاني فيما عدا الاستثناء
٣١٦ ص
(٥٥)
أ إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه
٣١٦ ص
(٥٦)
ب إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك
٣٢٠ ص
(٥٧)
ج هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار
٣٢٥ ص
(٥٨)
د لو قال كان له علي ألف و قضيته
٣٢٧ ص
(٥٩)
ه لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير
٣٢٩ ص
(٦٠)
و لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره
٣٣٦ ص
(٦١)
ز لو أقر بالبيع و قبض الثمن
٣٤٤ ص
(٦٢)
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
٣٤٥ ص
(٦٣)
فروع
٣٥٩ ص
(٦٤)
أ لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما
٣٥٩ ص
(٦٥)
ب لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له
٣٦٠ ص
(٦٦)
ج لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد
٣٦٢ ص
(٦٧)
د لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدقها الإخوة فالمال للولد
٣٦٣ ص
(٦٨)
ه لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب
٣٦٤ ص
(٦٩)
و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده
٣٦٥ ص
(٧٠)
ز لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس
٣٦٨ ص
(٧١)
ح لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن
٣٦٩ ص
(٧٢)
ط لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر
٣٧٠ ص
(٧٣)
ي لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني
٣٧٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - المطلب الأول الصيغة

و لو شرط إخراج من يريد بطل. (١)

و لو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم. (٢)


قوله: (و لو شرط إخراج من يريد بطل).

[١] و ذلك، لأنّ بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار.

قوله: (و لو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم).

[٢] لا ريب أنّه لو وقف و شرط إدخال من سيولد من أولاده و غيرهم في الوقف صحّ تبعا للموجودين.

أمّا لو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم فإنّه يصحّ عند المصنف، لأنّه شرط لا ينافي مقتضى الوقف، لأنّه يصحّ اشتراط دخولهم فيصحّ اشتراط إدخاله إياهم، سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم، بخلاف ما إذا أطلق و لم يشترط ذلك، إلّا على قول من جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده الأصاغر على ما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

و يظهر من عبارة الدروس: أنّ اشتراط ذلك في العقد يقتضي البطلان [١]، و هو بعيد، لعدم المنافاة، و لعموم قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [٢]، و الأصحّ الصحة.

فإن قيل: هذا مناف للوقف من حيث أنّ إدخال من سيوجد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم، فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض بالنسبة إليهم.


[١] الدروس: ٢٣٢.

[٢] الكافي ٧: ٣٧ حديث ٣٤، من لا يحضره الفقيه ٤: ١٧٦ حديث ٦٢٠، التهذيب ٩: ١٢٩ حديث ٥٥٥.