جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨١ - ز لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد
و لو قال: درهم و درهمان لزمه ثلاثة (١)، و كذا: درهم و درهم و درهم.
و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. و لو قال: أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل (٢)، و كذا تجب الثلاثة لو قال درهم و درهم ثم درهم، أو بالعكس، لاختلاف حرفي العطف. (٣)
و لو قال: له عليّ درهم قبله درهم، أو بعده درهم، أو قبل درهم، أو بعد درهم لزمه درهمان.
و لو قال: قبله و بعده لزمه ثلاثة، إذ القبلية و البعدية لا تحتمل إلّا الوجوب.
قوله: (و لو قال: درهم و درهمان لزمه ثلاثة).
[١] لامتناع التأكيد هنا، بخلاف قوله: و كذا درهم و درهم و درهم فإنّه و إنّ كان ظاهره العطف، إلّا أنّه يحتمل أن يكون الثالث تأكيدا للثاني، لوجود الواو في كل منهما، فصح التأكيد اللفظي للتطابق اللفظين. أمّا الثاني فيمتنع كونه تأكيدا للأول، لانتفاء الواو في الأول و وجوده في الثاني، فامتنع التأكيد بتكرير اللفظ لانتفاء المطابقة بين لفظيهما، فمتى قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لزمه درهمان، و الى هذا أشار بقوله: (و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل).
قوله: (و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل).
[٢] لانتفاء الواو في الأول و لتخلل الفاصل بينهما.
قوله: (و كذا يجب الثلاثة لو قال: درهم و درهم ثم درهم، أو بالعكس لاختلاف حر في العطف).
[٣] و ذلك يقتضي امتناع التأكيد اللفظي.
قوله: (و لو قال: له عليّ درهم قبله درهم أو بعده درهم، أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان، و لو قال: قبله و بعده لزمه ثلاثة، إذا القبليّة و البعدية