جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٣ - ج إذا قال له علي كذا فهو كالشيء
و لو قال: ألف و درهم أو درهمان فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قل و كثر. (١)
و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم أو و خمسون درهما، أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو و خمسة عشر درهما، أو ألف و مائة درهم فالجميع دراهم على إشكال. (٢)
فرع: الدرهم في نحو خمسة عشر درهما مفسر الجميع، لأنّه مفسر هذا العدد المركب.
قوله: (و لو قال: الف و درهم أو درهمان فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قلّ و كثر).
[١] و ذلك لأن عطف جنس معيّن على مبهم الجنس لا يقتضي تفسيره، إذ لا منافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايرها، بل هو الواجب فبأي شيء فسره قبل حتى لو فسره بحبات الحنطة قبل. كذا قال في التذكرة [١]، و يؤيده أن المفسر للشيء لا يعطف عليه، و تقدير قوله: أو درهمان أو قال ألف و درهمان.
قوله: (و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم أو و خمسون درهما، أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو و خمسة عشر درهما، أو ألف و مائة درهم فالجميع دراهم على إشكال).
[٢] ينشأ: من أنّ الاستعمال لغة و عرفا جار على الاكتفاء بمفسر الأخير في كونه تفسيرا لما قبله، قال اللّه تعالى إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً [٢]. و في الحديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله توفي و هو ابن ثلاث و ستين سنة [٣]، و قال
[١] التذكرة ٢: ١٥٤.
[٢] ص: ٢٣.
[٣] الكافي ١: ٣٦٥.