جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٩ - أ أهلية التملك
و إن أطلق كلّف السبب و عمل بقوله (١)، و إن تعذّر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار. (٢)
و لو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر. (٣)
و لو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق و عزاه الى
أو الوصية عاد الى المورث و الموصى فيرثه وارث غيره من أمواله، و أراد ب (الطفل):
الحمل نفسه و (مورثه): هو الذي استحق الإرث منه.
قوله: (و إن أطلق كلّف السبب و عمل بقوله).
[١] أمّا وجه تكليفه السبب فلأنّ العلم بمستحق ذلك موقوف على بيانه، لأنّه إن كان وصية فالمستحق وارث الموصي، و إن كان إرثا فالمستحق وارث مورثه و تغايرهما أكثري، و إنّما لم يعتبر المصنف فيما سبق تكليف السبب إذا أطلق الإقرار، لعدم توقف الإقرار عليه و انتفاء تعذر العلم بالمصرف بدونه بخلاف ما هنا.
و أما وجه العمل بقوله فلان المرجع في أصل الإقرار إليه فكذا فيما يترتب عليه، و لأنّه لا طريق الى العلم بالحال إلّا بقوله، و الأصل في اخباره الصحة و لا معارض. و أعلم أنّ الذي يتولى تكليفه بيان السبب هو الحاكم ليصل الحق إلى مستحقه.
قوله: (و إن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار).
[٢] و ذلك لانتفاء المقر له، فهو كما لو أقر لواحد من خلق اللّه تعالى، و لا مجال للقرعة هنا إذ ليس هنا من يقرع بينهم.
قوله: (و لو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر).
[٣] لأنّ الميت بمنزلة من لم يكن.
قوله: (و لو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق