جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢١ - أ أهلية التملك
و لا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده (١)، و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره، و يتبع بالباقي. (٢)
[الثالث: المقر له]
الثالث: المقر له، و له شرطان:
[أ: أهلية التملك]
أ: أهلية التملك، فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصحّ، و إن قال: بسبب الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار.
و فيه نظر، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك كأرش الجناية
لا يختلف فيه العمد و الخطأ، فقوله آخرا و لا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، كان ينبغي أن يزيد فيه: لو كانت الجناية خطأ لتكون العبارة شاملة لحكم القسمين.
و إن أراد أنّ ذلك في الجناية عمدا- و هو المتبادر من سوق عبارته- فليس كذلك، إذ ليس للمولى هنا الفك أصلا إلّا بالتراضي، فليس للمولى فيها الفك بأقل الأمرين أيضا، فلا يستقيم ما ذكره. و ذكر في بعض حواشيه كلاما لا يخلو من شيء، و ذكره يحوج الى التطويل، و ما ذكرناه هو التحقيق.
قوله: (و لا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده).
[١] لأنّ اليد تقتضي الملك، و إقراره بالرق لغيره يقتضي نفي ذلك فيكون إقرارا على الغير فلا يقبل. و المراد بكونه تحت يده: أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية كما هو معلوم في العادة.
قوله: (و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره و يتبع بالباقي).
[٢] هذا إذا أقر بمال، أو بجناية توجب مالا، و لو أقر بجناية توجب قصاصا فاستيفاؤه متعذر، فيمكن أن يجب نصف الدّية و يتبع بباقي ما أقر به في الصور بعد العتق، بناء على الوجه في نفوذ إقراره في حق نفسه.
قوله: (و إن قال: بسبب الدابة، قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، و فيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش