جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠١ - أ الصبي
و كل من ملك شيئا ملك الإقرار به.
[و المحجور عليه سبعة]
و المحجور عليه سبعة:
[أ: الصبي]
أ: الصبي لا يقبل إقراره و إن أذن له الولي (١)، سواء كان مراهقا أو لا.
و لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها. (٢)
و لو ادعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين، و إلّا دار (٣). و لو ادعاه بالسن طولب بالبينة.
بالإشارة مقبول لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره، و لذلك يعتبر بيعه و سائر عقوده بها، لكن يشترط فهمها. فإن فهمها الحاكم جاز له الحكم، و إلّا افتقر الى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الإقرار بكذا.
و كذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.
قوله: (الصبي لا يقبل إقراره و إن أذن له الولي.).
[١] نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منّا [١]، و بعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي [٢].
قوله: (و لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها).
[٢] لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، و قد سبق أنا لا نجوز ذلك.
قوله: (و لو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين و إلّا دار).
[٣] وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم
[١] التذكرة ٢: ١٤٥.
[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٢، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥: ٢٧٢، بدائع الصنائع ٧: ٢٢٢.