جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٥ - الأول العقد
العين من غير عوض منجزا (١)
العين من غير عوض منجزا).
[١] اللفظ واقع موقع الجنس، و احترز به عن الفعل الدال على ذلك كنثار العرس، و إحضار الطعام بين يدي الضيف، و الموت المقتضي للتملك بالإرث، و حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش، و احترز بالدال عن المهمل و بكون الدلالة على التمليك عن نحو العارية، و بكونه للعين عن نحو الإجارة. و بقوله: (من غير عوض) عن نحو البيع و الصلح على الأعيان، و بقوله: (منجزا) عن نحو الوصية بالأعيان، و نقض في طرده بالوقف و الصدقة. و لو قيّد اللفظ بكونه مجردا عن القربة لأغنى عن ذلك، و في عكسه بإشارة الأخرس و الهبة المشروط فيها الثواب.
و جوابه: ان المتبادر من التمليك هو التام فيخرج الوقف، و ان تقييد التمليك بكونه من غير عوض يقتضي إخراج الصدقة كما يقتضي إخراج الوقف، لأنهما مشروطان بالقربة المستتبعة للثواب، فإنه عوض بالنظر الى الوضع اللغوي، و فرق أهل الكلام بينه و بين العوض غير قادح، و اشارة الأخرص بمنزلة اللفظ مع ندورها فلا يقدح خروجها.
و المراد من قوله: (من غير عوض) أن العوض غير لازم فيها، لا انتفاء العوض أصلا كما نبه عليه في التذكرة [١]. و الهبة المشروط فيها العوض لا يلزم فيها ذكر العوض حتى لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البيع.
و اعترض بأن الملك لا يحصل بمجرد هذا اللفظ بل لا بد من القبول و القبض.
فأجيب: بأن المراد بالدال ما يعم الدال بواسطة، أو أن الدلالة أعم من التامة و الناقصة. و ليس بشيء، لأنه لا يراد بالدال المعروف للحكم ليجب أن يترتب على
[١] التذكرة ٢: ٤١٥.