التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٦
و يباع الثوب بالغزل و لو تفاضلا.
و يكره بيع الحيوان باللحم و لو تماثلا. (١)
و قد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم و مد من تمر بمدين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه و يشتري الأخرى بذلك الثمن.
المسلم و الذمي ربا [١]. و أما رواية الثبوت فلم نقف عليها صريحا، الا أن الشيخ في الاستبصار ذكر رواية زرارة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
قلت المشركون بيني و بينهم ربا. قال: نعم [٢]. فحملها على الذمي لئلا يلزم طرحها مع صحتها، و يؤيدها إطلاق الآية، و لأن أموال أهل الذمة معصومة.
و به قال الشيخ و ابن إدريس و القاضي، و بالأول قال المفيد و المرتضى.
و العمل على الثاني، و تحمل الرواية الأولى على ذمي محارب له جمعا بين الروايات.
قوله: و يكره بيع الحيوان باللحم و لو تماثلا
[١] بيع اللحم الحاضر بالحيوان المخالف له جنسا جائز إجماعا، و بيعه بالحيوان المماثل له جنسا مختلف فيه. قال بالمنع الشيخ في النهاية، و تبعه المصنف في الشرائع، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [٣].
[١] الوسائل ١٢- ٤٣٧.
[٢] الإستبصار ٣- ٧١، الوسائل ١١- ٤٣٦.
[٣] الوسائل ١٢- ٤٤١.