التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٥
[القسم الثالث الكفالة]
القسم الثالث: الكفالة:
و هي التعهد بالنفس.
و يعتبر رضاء الكافل و المكفول له دون المكفول عنه.
و في اشتراط الأجل قولان. (١)
و ان اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.
و إذا دفع الكافل الغريم فقد بريء.
و ان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.
كذلك بل هو مجاز بمعنى إثبات مثل صورة المكتوب في كتابه.
ان قلت: الأصل عدم المجاز.
قلت: مسلم لكنه لازم قطعا، لأن أحد الحقين ليس هو الآخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره، خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا و نوعا و صفة، فيكون مجازا أيضا.
و أما ثالثا- فلان الرواية غير معلومة الصحة، لأن عقبة مجهول الحال.
قوله: و في اشتراط الأجل قولان
[١] قال الشيخ في النهاية و المفيد و ابن حمزة و سلار و القاضي في أحد قوليه لا بدّ من الأجل، و قال الشيخ في المبسوط و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة [١] تجوز حالة لأصالة الجواز و عدم المعارض.
[١] قال في المختلف: و سوغ في المبسوط الحالة و به قال ابن إدريس و هو المعتمد لنا الأصل الدال على الجواز و عدم الاشتراط.