التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٤
و كذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك. (١)
و تبطل بموت الساكن. و لو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن و انتقل ما كان له الى ورثته.
و ان أطلق و لم يعين مدة و لا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
و لو مات المالك- و الحال هذه- كان المسكن ميراثا لورثته و بطلت السكنى.
و يسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد و الزوجة و الخادم.
(الثالثة) شرط العلامة في القواعد [١] نية التقرب، و الأقوى عدم اشتراطها.
نعم معها تصير صدقة.
قوله: و كذا لو قال له عمرك لم تبطل بموت المالك
[١] هذا قول الأكثر، لأنه عقد منجز مع صحة العاقد فلم تبطل بموته. و قال ابن الجنيد ان كانت العين تقصر عن الثلث لم يكن للورثة إخراج الساكن، و ان زادت كان لهم ذلك، محتجا برواية خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام [١] و ليس فيها دلالة على أن المالك أسكنه في حياته فتحمل على الوصية مع أن في فقهها اضطرابا، لان العين إذا لم تنتقل الى المعمر لا وجه لتقويمها، فان كان و لا بد تقوم المنفعة.
قوله: و يسكن الساكن من جرت العادة به كالولد و الزوجة و الخادم
[١] قال في القواعد في المقصد الثاني من كتاب الوقوف: السكنى و لا بد فيها من إيجاب و قبول و قبض و نية التقرب.
[٢] الكافي ٧- ٣٨، التهذيب ٩- ١٤٢، الفقيه ٤- ٨٦، الاستبصار ٤- ١٠٥.