التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٠
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، و قيل:
يرجع ميراثا. (١)
[١]- العشر، لرواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام [٢]. و طلحة ضعيف.
[٣]- السدس، قاله الشيخ [٤] في المبسوط و الخلاف، و به قال علي بن بابويه.
[٥]- قال الصدوق في الفقيه [٣]: ان قال سهم من سهام الميراث فالسدس و الا فالثمن.
و الأظهر الأول، و لذلك جزم به المصنف. و أما الثاني فلم أقف له على مستند اللهم الا أن يحمل على أسهم الخمس، و فيه ما فيه.
قوله: و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، و قيل يرجع ميراثا
[١] الأول فتوى الشيخين [٦] و القاضي و ابن بابويه، و اختاره المصنف و العلامة [٧] و عليه الفتوى، لمكاتبة الهادي عليه السلام الى محمد بن ريان [٨]، و لانه قد علم خروجه عن ملك الوارث فلا يعود الا بدليل، و لان الغالب قصد القربة فيصرف الى البر و الا لزم التبديل المنهي عنه، و تعذر خصوصية لا يستلزم تعذر غيرها.
[٣] الفقيه ٤- ١٥٢ قال فيه: متى اوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، و متى اوصى نسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.
[١] التهذيب ٩- ٢١١، الاستبصار ٤- ١٣٤.
[٢] المبسوط ٤- ٨، الخلاف ٢- ٣١٠ و قال في الأول: و فيه خلاف.
[٤] المقنعة: ١٠٣، النهاية: ٦١٣.
[٥] المختلف ٢- ٥٩.
[٦] التهذيب ٩- ٢١٤، الفقيه ٤- ١٦٢، الكافي ٧- ٥٨.