التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٣
و لو كانت غصبا منعه و توصل في وصولها الى المستحق.
و لو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فان وجده و الا تصدق بها عن المالك ان شاء. و يضمن ان لم يرض. (١)
عليه السلام [١] وجوب ردها على الخارجي، لأن الخارجي أظهر كلمة الإسلام فلا يحل ماله.
قوله: و لو كانت غصبا منعه و توصل في وصولها الى المستحق، و لو جهله عرفها كاللقطة حولا فان وجده و الا تصدق بها عن المالك ان شاء و يضمن ان لم يرض
[١] هذا قول الشيخ معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام [٢] و هو ضعيف، لكن النظر يؤيد روايته، فإنه مال مجهول المالك فيكون لقطة فيعمل به ما يعمل بها.
و قال المفيد و سلار: إذا لم يعرف المالك أخرج خمسها لأربابه و تصدق بالباقي على فقراء المؤمنين.
و قال التقي: بل يحملها الى الامام العادل، فان تعذر فعليه حفظها الى حين تمكنه من إيصالها إلى مستحقها و الوصية بها الى من يقوم مقامه، و لا يجوز ردها الى الظالم مع الاختيار.
و هو اختيار ابن إدريس و العلامة. و هو الأقوى، و كلام المصنف لا يدفع هذا القول، لانه قال تصدق بها ان شاء فإذا لم يشأ عمل كما قال التقي حتما.
[١] التهذيب ٧- ١٨١.
[٢] التهذيب ٧- ١٨٠، الكافي ٥- ٣٠٨، الإستبصار ٣- ١٢٤، الفقيه ٣- ١٩٠.
ليس في الكافي «حفص بن غياث» و مكانه «رجل».