التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٢
كانوا أو أجانب. و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مروي. أما النقل عنهم فغير جائز. (١)
كانوا أو أجانب، و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف و الجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز
[١] (الاولى) لا خلاف أن مع إطلاق الوقف و الموقوف عليهم بالغون و حصلت الشرائط كلها لا يجوز إدخال غيرهم. نعم عند المفيد أنه لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشرع من معونته و الصدقة عليه و التقرب الى اللّٰه بصلته جاز التغيير لان الوقف صدقة فلا يستحقه من لا يستحقها، فإذا حدث في الموقوف عليه كفر أو فسق بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذ للواقف التغيير و الإدخال. و ليس بعيدا من الصواب و ان منعه ابن إدريس و غيره.
هذا مع حدوث المانع أما لو كان حاصلا حال الوقف فلا.
(الثانية) لو وقف على أولاده الصغار و أطلق و قبض عنهم هل له إدخال غيرهم معهم؟ قال الشيخ في النهاية [١] نعم، للرواية المشار إليها، و هي عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده. و قال: لا بأس [٢].
و مثله عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس به [٣].
[١] النهاية: ٥٩٦.
[٢] الكافي ٧- ٣١، التهذيب ٩- ١٣٥، الاستبصار ٤- ١٠٠.
[٣] التهذيب ٩- ١٣٦، الاستبصار ٤- ١٠١.