التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٧
و إذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع.
و ان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد، و الجواز أشبه. (١)
و يصح بيع ثمرة الشجر و لو كان في أكمامه منضما إلى أصوله و منفردا.
و كذا يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا.
و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات.
و كذا يجوز، كالرطبة جزة و جزات.
و كذا ما يخرط كالحناء و التوت خرطة و خرطات.
[١]- ما ذكره المصنف، و هو انعقاد الحب و تناثر الورد، و هو المشهور.
[٢]- قول الشيخ في المبسوط انه لا بدّ من الثمرة أي جريان الماء الحلو فيما يقتضي الحلاوة و طيب الأكل مثل التفاح و النضج في مثل البطيخ و التلون في ما يتلون و صفاء لونه. قال المصنف في الشرائع: و الأول أشبه، لأصالة عدم اشتراط زائد و اقتصار على مورد النقل.
قوله: ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد و الجواز أشبه
[١] ينشأ من أن بعض المبيع مجهول و هو مقصود بالبيع فلا يصح، و به قال في المبسوط، و من أصالة الصحة و عموم الآية و الرواية عن الصادق عليه السلام [١].
[١] و هو عموم الروايات التي أوردها في التهذيب ٧- ٨٤، ٨٥.