التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٧
[العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة]
(العاشرة) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق.
و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب.
فإن اتفقا بطل العقدان. و في رواية يقرع بينهما. (١)
حصص الشركاء منه و مع الاحبال يلزمه حصتهم يوم جني عليها.
و اختاره المصنف عملا بأصالة البراءة، و بأن التقويم على خلاف الأصل ترك العمل به في صورة الاحبال فبقي معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا لزمه الأرش، و هو ما بين القيمتين.
و قال العلامة- و نعم ما قال- يلزمه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم، و قيمة الولد يوم سقوطه حيا ان لم تقوم عليه حبلى، و المهر مع الإكراه و لا يدخل فيه أرش البكارة بل يلزم الأمران، ثم انه يسقط من ذلك كله قدر نصيب الواطي. و لو أراد بعض الشركاء أخذها بقيمتها فله ذلك الا مع الإحبال، فإنه صارت أم ولد.
قوله: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما
[١] كون الحكم للسابق و مع الاشتباه بمسح الطريق رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام [١] و أما رواية القرعة بينهما [٢] فهي مرسلة ذكرها الشيخ في التهذيب و عمل بها في النهاية و الاستبصار على تقدير اتفاق العقدين.
[١] التهذيب ٧- ٧٢، الإستبصار ٣- ٨٢، الكافي ٥- ٢١٨ و فيه «أبو سلمة» بدل «أبي خديجة».
[٢] الكافي ٥- ٢١٨، التهذيب ٧- ٧٣، الوسائل ١٣- ٤٦.