التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٥
و لا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. و تملك بالظهور.
و إذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، و للعامل الأجرة.
و يكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
و يجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.
متكررا كل سنة. و ما يجب على المالك له أيضا ضابطان: [١] ما يفتقر الى بذل المال، [٢] ما لا يتكرر غالبا و يعد في الأصول.
و اختلف في أمور:
(الأول) الكش [١]، قال الشيخ على المالك، و قواه العلامة لأصالة براءة ذمة العامل و لانه عين، و الذي يجب على العامل العمل. و قال ابن إدريس انه على، العامل و نسب الأول الى بعض المخالفين [٢].
(الثاني) قال ابن إدريس يلزم العامل مع الإطلاق آلات السقي من الدلاء و النواضح و البقر، و قال الشيخ لا يلزمه ذلك مع الإطلاق بل مع الشرط، و اختاره العلامة.
(الثالث) قال ابن الجنيد: إذا بلغت الثمرة حالا يأمن عليها الفساد كان العامل شريكا، فلا يلزمه حينئذ من العمل الا بقسطه الا مع الشرط. و قال الشيخ:
[١] الكش بضم الأول و تشديد الشين: الذي يلقح به النخل.
[٢] قال في المختلف: و هو خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ أجل من ان يقلد مؤالفا فكيف يقلد مخالفا، و قوله «لا دليل عليه» خطأ، فإن الدليل قائم و هو أصالة البراءة و لان العامل يجب عليه العمل لا غير و هذا عين مال فلا يجب عليه.