التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٣
[كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة]
كتاب الضمان (١) و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. و أقسامه ثلاثة:
[القسم الأول ضمان المال]
(الأول) ضمان المال.
و يشترط في الضامن التكليف، و جواز التصرف.
قوله: كتاب الضمان
[١] و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال، قال الجوهري: ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فأنا ضامن و ضمين، و ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني مثل عرفته.
و شرعا يقال على معنيين: عام و هو التعهد بالنفس أو المال، و خاص و هو التعهد بالمال ممن ليس عليه مثله، فان كان عليه مثله فهو الحوالة. و أما التعهد بالنفس فهو الكفالة.
إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
(الأولى) قوله «عقد» يستلزم حصول الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له، إذ كل عقد هذا شأنه فإيجابه «ضمنت» أو «تعهدت» أو «التزمت» و قبوله «قبلت» و «رضيت» و شبهه. و هل يشترط فوريته؟ نظر من كونه عقدا لازما و الفورية شرط فيه، و من أن الغرض الأهم رضاه.