التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٢
و لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، و فيه قول بالجواز. (١)
و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.
أو تنقص قيمتها فيصير رأس المال ربحا، فلو وقع العقد على العروض كانت فاسدة و الربح لرب المال و للعامل الأجرة و لا نفقة له في سفره.
قوله: و لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر و فيه قول بالجواز
[١] قال الشيخ في الخلاف و اتباعه لا بدّ من العلم به، و قال في المبسوط تبطل إذا لم يكن معلوما [١]، و حكى فيه عن قوم أنه تكفي المشاهدة و يكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بينتين فالحكم لبينة المالك لانه الخارج. ثم قال هذا هو الأقوى عندي.
و لعل القول المشار اليه هو هذا، و مراد الشيخ بقوله «و يكون القول قول العامل في قدره» أنه شرط ذلك في العقد.
قال العلامة في المختلف: ما قواه الشيخ هو الأجود، لأصالة الصحة و لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، و قد وجد شرط سائغ فيحكم به [٢].
و فيه نظر، لانه غير مطابق، لان الكلام في أصل العقد و قد فسد و العقد غير الشرط.
و ذكر الآبي في كشفه ناقلا عن المصنف في الدروس أن القول للمرتضى و العهدة على الراوي.
[١] في ب: معلوم القدر.
[٢] المختلف ٢- ٢٥.