التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٥
و في رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.
و في الرواية: ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها. (١)
قوله: و في رواية له ان يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن و في الرواية ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع ان يوفيه منها
[١] هذه رواها عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام [١] و استضعفها المصنف هنا، لأن في طريقها داود بن الحصين، و قال الشيخ انه واقفي.
لكن الشيخ عمل بها في النهاية و ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة لأن الثمن في مقابلة جملة المبيع، فإذا فات منه جزءا سقط من الثمن مقابله، و لانه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة [٢] على أنها عشرة فبانت تسعة، و كالمعيب له إمساكه و أخذ أرشه. نعم له الخيار التبعض الصفقة عليه.
و قال الشيخ في المبسوط و هو ظاهر اختيار المصنف هنا انه مخير بين الفسخ أو الأخذ بجملة الثمن، لان العقد انما وقع على هذه الجملة المعينة فكان صحيحا، و يكون مجموع الثمن في مقابلة مجموع المبيع، و نقصان الأرض لا يقتضي نقصان الثمن بل يقتضي خيار المشتري.
و فيه نظر، لان قوله «نقصان الأرض لا يقتضي نقصان الثمن» ممنوع. و سند المنع ما ذكرناه من مقابلة الثمن لاجزاء المبيع. نعم الرواية المشار إليها ضعيفة لما ذكرناه أولا، و لاشتمالها على ما لم يلزم المشتري من وجوب توفية البائع من
[٢] اشتريت الشيء صبرة كغرفة أي بلا كيل و لا وزن. و جمعها صبر كغرف.
[١] التهذيب ٧- ١٥٣، الفقيه ٣- ١٥١، الوسائل ١٣- ٣٦١.