التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٢
[الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري]
(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، و يرد بالسابق.
[الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر]
(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون الا لعارض. (١)
[الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد]
(الخامسة) لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد.
نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.
ثبوت سبقها كما حكى الشيخ في المبسوط بقوله: روى أصحابنا أنه ليس له خيار و له الأرش.
و اختياره القاضي في المهذب يدل على كونها عيبا، لأن الأرش لا يكون إلا في العيب.
و اعلم أن الشيخ في النهاية قال: لا رد فيها و لا أرش، لأنه قد يذهب من العلة. و اختاره القاضي في الكامل، و قال ابن إدريس له الأرش، ثم قوى الخيار بينه و بين الرد لانه تدليس.
و الاولى أنه مع علم السبق يتخير بينهما ان لم يتصرف و الا فالأرش، و الرواية بالأرش تحمل على التصرف. و قول الشيخ في النهاية يحمل على عدم ثبوت السبق، و هذا اختيار العلامة في المختلف.
قوله: لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد لان ذلك لا يكون الا لعارض.
[١] هذا الحكم ذكره الشيخ، و مستنده رواية داود بن فرقد [١]، و منعه ابن إدريس و هو خطأ، أما أولا فللرواية المذكورة، و أما ثانيا فلما علم من القواعد
[١] الكافي ٥- ٢١٣، التهذيب ٧- ٦٥، الوسائل ١٢- ٤١٣.