التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦٤
و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر. (١)
و لو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى.
[الثالث في القبض]
(الثالث) في القبض:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن. (٢)
و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري [١].
قوله: و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر
[١] أما الشجرة فلم نعلم فيها خلافا، و أما الدابة فقال الشيخ في المبسوط و القاضي في الجواهر بدخول الحمل لانه جزء منها. و هو ممنوع.
و قال في النهاية و ابن زهرة و اختاره المصنف و العلامة بعدم الدخول بل هو للبائع، لعدم دلالة اللفظ عليه بشيء من الدلالات الثلاث. و هو الأظهر.
قوله: إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن
[٢] هنا فوائد:
(الأولى) إطلاق العقد هو عدم تقييده بما يخالف مقتضاه من شرط أو صفة أو غير ذلك مما تتعلق به الأغراض من الأمور السائغة، و مراده هنا ما لم يشتمل على اشتراط تأخير لأحد العوضين.
(الثانية) الحق عندنا أن إطلاق العقد بالمعنى المذكور يقتضي وجوب التسليم على كل من البائع و المشتري للبيع و الثمن من غير أولوية تقديم، خلافا
[١] الترمذي ٣- ٥٤٦، ابن ماجة ٢- ٧٤٥، شرح الكرماني للبخاري ١٠- ٥٩، التهذيب ٧- ٨٧.