التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٠
و إذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.
و قيل: لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. (١)
قوله: و لو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، و قيل لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام
[١] ذكر الشيخ في المبسوط [١] أنه ليس لأصحابنا نص عن الأئمة عليهم السلام هنا، و حكى أقوالا أربعة:
(الأول) لمن تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: قطع الإسلام أرحام الجاهلية [٢] و اختاره في النهاية [٣].
و فيه نظر لمنع صحة السند أولا و الدلالة ثانيا، و منع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر الجاهلية، و لهذا قال في الشرائع: و هو غير مستند الى شاهد [٣].
(الثاني) للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام.
(الثالث) للوارث دون غيره من الأقارب.
(الرابع) لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه و ان لم يكن وارثا و لا محرما و اختاره في المبسوط و الخلاف [٤]، و هو مذهب الشافعي و اختاره ابن إدريس [٥]
[٣] النهاية: ٦١٤ قال: و إذا اوصى بثلث ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم له في الإسلام و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية.
[١] المبسوط ٤- ٤٠.
[٢] لم أجده بعد الطلب من مظانه. و هو الهادي.
[٤] الشرائع ١- ١٥٨.
[٥] المبسوط ٤- ٤٠، الخلاف ٢- ٣١٥.
[٦] السرائر: ٣٨٩.