التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٥
[الرابع تعيين الأجل]
(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة و النقصان.
[الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]
(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، و لو كان معدوما وقت العقد.
[الثاني في أحكامه و هي خمسة مسائل]
(الثاني) في أحكامه. و هي خمسة مسائل:
[الاولى- لا يجوز بيع السلم قبل حلوله]
الاولى- لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و ان لم يقبضه، على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره. (١)
و أجيب بأنه «ص» نهى عن الغرر قبل ذلك، و لا شك أن عدم تقدير الثمن غرر.
و توقف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ باشتراط ذرعه و فيه نظر من حيث عدم الاشتراط في بيعه و كذا هنا.
قوله: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و ان لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره
[١] نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم عن بيع السلم قبل حلوله، و المراد بيع المسلم فيه، سماه سلما تسمية الشيء بالمصدر. و انعقد الإجماع على ذلك.
و أما بعد حلوله: فأما مع قبضه فيصح إجماعا، و أما مع عدم قبضه فيصح على من هو عليه إجماعا، و أما على غيره ففيه خلاف: قال الشيخ يصح، و منعه ابن إدريس محتجا بأنه مجهول لانه ليس بحاضر و لا يعرفه البائع حتى يبيعه بالوصف.
و هذا كلام في غاية السقوط، لأن المشتري لا بد أن يكون قد اشتراه بالوصف و الا لما صح بيعه، و حينئذ يبيعه بذلك الوصف، و هو المطلوب. و قد تقدم البحث