التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧
[أما الآداب]
و أما الآداب:
[فالمستحب]
فالمستحب التفقه فيه و التسوية بين المبتاعين و الإقالة لمن استقال، و الشهادتان، و التكبير عند الابتياع، و ان يأخذ لنفسه ناقصا و يعطى راجحا.
[و المكروه]
و المكروه: مدح البائع، و ذم المشتري، و الحلف، و البيع في موضع يستر فيه العيب، و الربح على المؤمن إلا مع الضرورة و على من بعده بالإحسان، و السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و دخول السوق أولا، و مبايعة الأدنين و ذوي العاهات و الأكراد، و التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، و الاستحطاط بعد الصفقة،
الملكية للمشتري، كمن اشترى الحامل و شرط الحمل له، فان الحمل ليس مبيعا و لا جزء مبيع، أما أنه ليس مبيعا بانفراده فظاهر، و اما أنه ليس جزء مبيع فلانه ليس له شيء من الثمن، فلو تلف قبل قبضه لم ينقص شيء من الثمن.
(السادسة) لو ظهر في الضميمة عيب فالمقسط لأجل الأرش كل الثمن على هذه الضميمة و لا اعتبار بالابق.
(السابعة) لو كان في الآبق عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له به أرش و لا رد، و لا ينقص شيء من الثمن بسبب عيبه.
(الثامنة) إذ أردت الضميمة بعيب أو بخيار تبعها الآبق، و لو كان البيع فاسدا من أصله تبعها الآبق أيضا.
(التاسعة) لا ينفرد للآبق حكم البتة إلا إذا غصبه غاصب أو جنى عليه جان.
فإن الأرش أو القيمة للمشتري، فلو لم يتمكن المشتري من أخذ الجناية لم ينقص من الثمن شيء، و لو يتمكن المشتري من استيفاء ذلك صار جزء من المبيع.
و كذا إذا جاءه العبد و تمكن منه، فإنه يصير جزء من المبيع و يكون له قسط من