التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨
و لا يباع و لا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة و ألبانها.
[الثاني الآلات المحرمة]
(الثاني) الآلات المحرمة كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج.
[الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم]
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، و قيل مطلقا، (١)
و إذا عرف المشتري ذلك فيما بعد كان له الفسخ مع عدم التصرف، و مع التصرف يكون له الأرش.
بقي هنا سؤال، و هو أن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر فأي فائدة لاشتراط تحت السماء؟ جواب ذلك تعبد شرعي لا غير.
قوله: كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب و قيل مطلقا
[١] الأول قول ابن إدريس، و اختاره العلامة، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام و قد سأله حكم السراج عما يحمل الى الشام من السروج و آلاتها. فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، انكم في هدنة فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم [١].
و مثله في رواية هند السراج عن الباقر عليه السّلام التي يقول فيها: احمل إليهم، فإن اللّٰه يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم- فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك [٢].
[١] التهذيب ٦- ٣٥٤، الكافي ٥- ١١٢، الإستبصار ٣- ٥٧، الوسائل ١٢- ٦٩.
[٢] التهذيب ٦- ٣٥٤، الكافي ٥- ١١٢، الإستبصار ٣- ٥٧، الوسائل ١٢- ٦٩.