التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١١
و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.
و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال، دخل المال في الوصية.
و كذا قيل: لو أوصى بسفينة و فيها طعام استنادا الى فحوى رواية. (١)
و الثاني قول ابن إدريس [١]، و نقله عن الشيخ في الحائريات، قال و نعم ما قال و أجاب، فإن كان على الرواية التي ذكرها في النهاية إجماع و الا فالأولى أن تعود الباب المنسية ميراثا. و فيه ضعف ظاهر.
قوله: و لو اوصى بسيف و هو في جفن [٢] و عليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية تجبر ضعفها الشهرة، و كذا لو اوصى بصندوق و فيه مال دخل المال في الوصية، و كذا قيل لو اوصى بسفينة و فيها طعام استنادا الى فحوى رواية
[١] أفتى بمضمون هذه الاحكام الشيخان [١] و ابن الجنيد و ابن بابويه و التقي و القاضي، و مستندهم في ذلك أما في السيف و الصندوق فرواية ابن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل و ليس لك المال. فقال: لا بل السيف بما فيه له. قال: فقلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال
[١] السرائر: ٣٨٩ قال: قال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة. فنعم ما قال و أجاب رحمه اللّٰه فان كان على تلك الرواية إجماع و الا فالأولى ان تعود الباب المنسية ميراثا للورثة.
[٢] الجفن: غطاء العين من أعلاها و أسفلها، و جفن السيف: غلافه.
[٣] المقنعة: ١٠٣، النهاية: ٦١٣.