التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥
و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالم، و أجرة الزانية.
[السادس الأجرة على القدر الواجب]
(السادس) الأجرة على القدر الواجب (١) من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرشا في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء.
و لا بأس بالرزق من بيت المال، و كذا على الأذان. (٢)
و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح. (٣)
[و المكروه]
و المكروه (٤): اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف و بيع
تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة و السيف لها. و لا أدري لم أهمل المصنف ذلك؟.
قوله: و الأجرة على القدر الواجب
[١] احتراز من القدر المندوب من هذه الأشياء، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في الغسل على الغسلات المندوبة و في الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب و في الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن. أما ثمن الكفن و الكافور و الماء فليس بحرام.
قوله: و كذا على الأذان
[٢] عطف القضاء في تحريم الأجرة على فعله و جواز الرزق من بيت المال.
قوله: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح
[٣] و كذا غيره من العقود، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين.
أما تعليم الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يجوز أخذ الأجرة على الخطبة و الخطبة في الاملاك.
قوله: و المكروه- إلخ
[٤] الصنائع الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب،