التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٤
و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة. (١)
يعم الكيس و الجراب و الحقة و الزبيل [١] و أمثال ذلك، و كذا يعم المركب المحلى و السكين ذات القراب أم لا؟ اشكال من الاقتصار في المنصوص على محله و من اطراد العلة.
قال ابن الجنيد: إذا أوصى بشيء يشتمل اسمه على أعيان متصلة به كان جميعه للموصى له. و عد الأمور المذكورة و زاد: إذا أوصى بدار لها روشن دخل، و لو قال ما في الجوالق لم تكن الجوالق له. قال: و قال أبو محمد الحسن لو أوصى بضيعة و لها ماء من وادي كان الماء تبعا للضيعة. و مثل ذلك قال القاضي و تابع الشيخ في القول بالعدالة كما تقدم.
(الخامسة) الحكم في الإقرار كالحكم في الوصية من غير فرق. و الحق فيه أيضا العمل بالقرينة كما قاله العلامة.
قوله: و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو اوصى الأب، و فيه رواية مطرحة
[١] أما الأول فلأنه مخالف للنص القرآني في قوله يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [١] و لأنها وصية بخلاف المعروف. و أما الرواية فهي في كتاب الصدوق عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان علي بن السري توفي فأوصى الي فقال: رحمه اللّٰه قلت: و ان ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه
[١] الزبيل ككريم: المكتل و هو بكسر الميم: الزنبيل و هو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر و غيره.
[٢] سورة النساء: ١١.