التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٤
و يجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها و لغيرها.
و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم و الذمي، و للذمي على الذمي.
و في وكالته له على المسلم تردد.
و الذمي يتوكل على الذمي للمسلم و الذمي و لا يتوكل على مسلم. (١)
الا المسلم العاقل الأمين الحازم البصير بلحن حجته العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يحاور بها.
و الحق أن اشتراط الإسلام انما يجب إذا كان الغريم مسلما، و أما إذا كان كافرا فلا، لأصالة الصحة و عدم المانع. و أما باقي الصفات فالمشهور استحبابها.
قوله: و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم و الذمي للذمي على الذمي و في وكالته له على المسلم تردد، و الذمي يتوكل على الذمي للمسلم و الذمي و لا يتوكل على مسلم
[١] الصور ثمان: «١» مسلم لمسلم على مسلم، «٢» مسلم لذمي على ذمي «٣» مسلم لمسلم على ذمي، «٤» مسلم لذمي على مسلم «٥» ذمي لذمي على ذمي «٦» ذمي لمسلم على مسلم، «٧» ذمي لمسلم على ذمي، «٨» ذمي لذمي على مسلم.
صورتان فاسدتان إجماعا، و هما السادسة و الثامنة. و واحدة مختلف فيها