التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٧
و لو رهن ما لا يملك وقف على اجازة المالك.
و لو كان يملك بعضه مضى في ملكه. و هو لازم من جهة الراهن.
و لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح. (١)
و لا يدخل حمل الدابة و لا ثمرة النخل و الشجر في الرهن. نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. (٢) و فائدة الرهن للراهن.
قوله: و لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح
[١] أي لم يصح البيع لتعلقه على المدة، و يكون مضمونا لقبضه بالبيع الفاسد.
قوله: و لا يدخل حمل الدابة و لا ثمرة النخل و الشجر في الرهن. نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل
[٢] لا خلاف في عدم دخول الزوائد الحاصلة عند الارتهان الا مع اشتراطها، و ان كان ابن الجنيد قال بدخولها مطلقا، فإن الإجماع انعقد بعده على عدم الدخول. و انما الخلاف في ما تجدد منفصلا كالولد و الصوف لا متصلا كالسمن و الطول، فإنه لا خلاف في دخوله.
و لو تجدد فقال الشيخ في النهاية و المفيد و ابن الجنيد و التقي و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس بدخول المنفصل المتجدد، و لم نجد لهم دليلا سوى ادعاء بعضهم الإجماع.
و احتج بعض الفضلاء على الدخول بأنا إذا شككنا في مالك النماء في غير هذه الصورة أ هو زيد أو عمرو حكمنا بتبعيته لأصله و دخوله في ملك مالك أصله و لهذا حكم الأصحاب أن حمل المدبرة بعد التدبير مدبر كأنه عند الإطلاق، و لا قائل بالفرق.