التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢١
و يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم. و لا تصلح بالعروض. (١)
و لو قوم عروضا و شرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، و للعامل الأجرة.
و كذا إذا كان المالك و لم يظهر ربح و لا شيء للعامل. و لو ظهر ربح و الحالة هذه كان للعامل قدر نصيبه، و يكون معنى بطلانها عدم جواز التصرف إلا بإذن الوارث و حينئذ هنا مسائل:
(الأولى) هل يصح تقرير الوارث للعامل أم لا؟ الحق ان كان المال نقدا صح و ان كان عروضا فلا.
(الثانية) فهل في صورة الجواز يصح بلفظ التقرير؟ الاولى لا.
(الثالثة) لا نفقة للعامل من حين موت المالك، لحصول البطلان ظهر ربح أولا.
(الرابعة) لو مات و العامل في بلد آخر أو في بلده فسافر كان ضامنا علم بالموت أولا. و قال القاضي لا ضمان لو كان في بلد غير صاحب المال فسافر و خص الضمان كانا سواء و كذا إذا لم يكن.
(الخامسة) لو مات المالك و العامل في غربة فإن وجد وكيلا للوارث سلمه إليه، فإن تعذر فالحاكم، فان تعذر فنفقة. هذا مع اضطراره الى السفر، و الا فلا يجوز التسليم. و لو سلم كان ضامنا، و كذا لو خالف الترتيب في الأول.
قوله: و لا تصح [١] بالعروض
[١] انما لا تصح لانه لا يتميز الربح حينئذ، لأنه ربما ترتفع قيمتها فيستغرق الربح
[١] في المختصر النافع: و لا تصلح.